- اشارة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل فيما يستقبل له]
- [فصل في أحكام الخلل في القبلة]
- [فصل في الستر و الساتر]
- اشارة
- [فالأوّل: ستر يلزم في نفسه]
- [أما الثاني أي الستر حال الصلاة]
- اشارة
- [مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان]
- [مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها]
- [مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
- [مسألة 7: الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]
- [مسألة 8: الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها]
- [مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة]
- [مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً]
- [مسألة 11: إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة]
- [مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء]
- [مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها]
- [مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير]
- [مسألة 15: هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أول الصلاة إلى آخرها]
- [مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]
- [فصل في شرائط لباس المصلي]
- اشارة
- [الأوّل: الطهارة في جميع لباسه]
- [الثاني: الإباحة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له]
- [مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب]
- [مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب]
- [مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت]
- [مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان]
- [مسألة 6: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب]
- [مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة]
- [مسألة 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه]
- [مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر]
- [الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة]
- [الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]
- اشارة
- [مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج]
- [مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان]
- [مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه]
- [مسألة 17: يستثني مما لا يؤكل الخز الخالص]
- [مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول]
- [مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته]
- [مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض]
- [الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال]
- [السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
- اشارة
- [مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير]
- [مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره]
- [مسألة 28: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف]
- [مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه]
- [مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة]
- [مسألة 31: يجوز لبس الحرير ممّن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه]
- [مسألة 32: إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة]
- [مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة]
- [مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن]
- [مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل]
- [مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط]
- [مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه]
- [مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه]
- [مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول]
- [مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير]
- [مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء]
- [مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة]
- [مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش فان وجد الطين]
- [مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه]
- [مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرقين]
- [مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
- [مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب]
- [مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً]
- [مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً]
- [مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
- [فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
- [فصل فيما يستحب من اللباس]
المستند في شرح العروه الوثقي (موسوعة الامام الخوئي) المجلد 12
اشارة
سرشناسه : خوئي، سيد ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند في شرح العروه الوثقي/ [محمدكاظم يزدي]؛ تقريرا الابحاث ابوالقاسم الموسوي الخوئي؛ تاليف مرتضي البروجردي.
مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامام الخوئي (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئي.
شابك : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقي" به چاپ رسيده است.
يادداشت : فهرست نويسي بر اساس جلد يازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقي.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقي.
عنوان ديگر : العروه الوثقي. شرح.
عنوان ديگر : شرح العروه الوثقي.
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده : يزدي، سيدمحمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردي، مرتضي، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوئي (ره)
رده بندي كنگره : BP183/5/ي4ع4021377 1300 ي الف
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 79-21167
[تتمة كتاب الصلاة]
اشارة
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و صلى